بغداد/البغدادية/… اكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف ثوابت الإسلام والدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته/البغدادية/، إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959".
أضاف البيان، أن "تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها"،مبينا أن "المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور".